الشهيد الثاني

486

مسالك الأفهام

ويلحق بذلك أحكام النزاع ومسائله خمس : الأولى : لو اختلفا في الانفاق ، فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف ، فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة . ولو أنكر أصل الانفاق فالقول قول الملتقط .